قرار منع احتجاجات ورزازات.. بين مقتضيات القانون وحق المواطنين في التعبير

أفادت مصادر مطلعة أن باشا مدينة ورزازات أصدر قرارًا إداريًا تحت رقم 03/2025، يقضي بمنع تنظيم أي شكل احتجاجي يومي 27 و28 شتنبر الجاري أمام الإدارات العمومية بالمدينة، وذلك بدعوى عدم احترام الجهة الداعية للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

ووفق المعطيات نفسها، فإن السلطات اعتبرت أن غياب التصريح القانوني يجعل هذا التحرك غير منسجم مع الضوابط الجاري بها العمل، مؤكدة أن القرار يندرج في إطار السهر على حفظ النظام العام بمختلف أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية
وبررت الجهات المعنية هذا المنع بتخوفها من أن يؤدي تنظيم الوقفات إلى تعطيل حركة السير والجولان أو الإخلال بالسكينة العامة، وربما المساس بالأمن العمومي، إلى جانب تأثيره المحتمل على السير العادي للمرافق العمومية والحياة الاقتصادية داخل المدينة.

وقد استند القرار إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، لا سيما الفصول 11 و12 و13، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، والمرسوم رقم 2.77.150 المتعلق باختصاصات وزارة الداخلية، تأكيدًا على الطابع القانوني والإجرائي لهذا الإجراء
لكن في المقابل، يطرح هذا القرار تساؤلات مشروعة حول كيفية تحقيق التوازن بين احترام الحق في الاحتجاج السلمي، باعتباره حقًا دستوريًا، وبين تطبيق القانون وتنظيم المجال العام بما يحافظ على السكينة والنظام.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المنع الإداري، وإن استند إلى نصوص قانونية واضحة، يسلّط الضوء من جديد على محدودية القنوات الرسمية التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون للتعبير عن مطالبهم ومشاعرهم بشكل منظم وقانوني. فحين يُغلق الباب أمام الوقفات العفوية، يصبح من الضروري، وفق رأيهم، تعزيز آليات الحوار والتشاور، وتفعيل فضاءات الوساطة المحلية التي تتيح للمواطنين إيصال أصواتهم دون المساس بالنظام العام.

إن الحفاظ على الاستقرار هدف مشروع، لكن ضمان حرية التعبير ضرورة دستورية لا تقل أهمية. لذلك يبقى الرهان الحقيقي في ورزازات، كما في باقي المدن، هو بناء جسور ثقة بين المواطن والإدارة، حيث يكون القانون أداة لتنظيم الحقوق لا لتقييدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى